دفع العميل جزءا مقدما من ثمن البيع

Back

فإنه حسبما جاء في رسالتكم بتاريخ 27/01/2010م بالرقم س ف/ ف ز / ع ب /17/2010 ان بعض المتعاملين مع البنك، يقومون بتوكيل من البنك بشراء سلعة ما، ثم يتم عقد البيع مع الوكيل للمقدار الذي تملكه البنك من تلكم السلعة بعد ان يتسلمها نيابة عن البنك، والمقدار الباقي دفع العميل ثمنه وبالطبع لم يتملكه البنك ولا جرت الصفقة بينه وبين المورد عليه

وأن قد جاء في توصية المراجعة والتدقيق لحسابات البنك ان على البنك ولا بد أن يثبت في العقد كامل التكلفة بما فيها دفع مقدما من الوكيل، ثم يذكر بعد ذلك ما ثم دفعه مقدما

:الجواب

إن هذه التوصية ان كانت توصية توصية يوجبها القانون القانون فلا نظر لي فيها، وأن كانت توصية على أنه لا بد أن يتم العقد على هذه الصفة شرعا، فلا ارى لذلك وجها، ولا فرق بين أن يكون العميل دفع بعض ثمن الصفقة وتملكها، أو اشترى من المورد سلعة اخرى ودفع ثمنها وتمت الصفقة للسلعتين في عقد واحد وزمن واحد

والله اعلم

:المصدر

مجموعة البركة المصرفية

فتاوى بنك البركة تونس